“ومعلوم أنَّ العمل بالحيل يفتح باب الخيانة والكذب، فإنَّ كثيرًا مِن الحيل لا يتم إلَّا أن يتفق الرَّجلان على عقد يظهرانه ومقصودهما أمر آخر، كما ذكرنا في التَّمليك للوقف، وكما في الحيل الرِّبويَّة، وحيل المناكح، وذلك الذي اتفقا عليه إن لزم الوفاء به كان العقد فاسدًا. وإن لم يلزم فقد جُوِّزت الخيانة والكذب في المعاملات، ولهذا لا يطمئن القلب إلى مَن يستحل الحيل خوفًا مِن مكره، وإظهاره ما يبطن خلافه، وفي الصحيحين عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: ((المؤمن مَن أَمِنَه النَّاس على دمائهم وأموالهم))، والمحتال غير مأمون..” -ابن تيمية، الفتاوى الكبرى