ولم يتفق الفقهاء إلا على اعتبار خصلة واحدة منها، وهي الدين فقط والمراد به تحري الصلاح والاستقامة والخلق المرضيّ في الزوج ثم اختلف الفقهاء فيما سوى ذلك، وعلى هذا فالكفاءة المعتبرة في النكاح هي الكفاءة في الدين، فلا تزوج مسلمة بكافر اتفاقاً، إلا الكتابية بشرط الإحصان، وهو أن تكون عفيفة عن الزنا، أو تابت بعد زناها واستبرأ رحمها.
والفاسق المشهور بفسقه يُمنع من الزواج بالمرأة ذات الدين حيث لا يؤمن عليها منه فقد يمنعها حقوقها أو يضطرها إلى ارتكاب ما حرم الله عليها وبالتالي فلا تُزوج عفيفة ذات دين بفاسق أو فاجر عند أكثر أهل العلم.
وأما الكفاءة في النسب، فهي معتبرة عند أكثر أهل العلم أيضاً وهو الأقرب للصواب ولها وجهة وتأثير، إلا أنهم يقولون إن الكفاءة في النسب حق للمرأة والأولياء فلهم اشتراطه، ولهم إسقاطه، وإذا أسقطوه صح النكاح ولم يبطل، ولكن هنا تنبيه مهم: وهو أن الكفاءة في الزواج معتبرة في جانب الزوج دون الزوجة، فلابد أن يكون الزوج كفؤاً للمرأة ومماثلاً لها، ولا يشترط العكس. والدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له في منزلته، وقد تزوج من أحياء العرب، ومن صفية بنت حيي، وكانت يهودية فأسلمت. ولأن المرأة ذات المنزلة الرفيعة هي التي يلحقها العار هي وأولياؤها عندما تتزوج من غير الكفء، أما الزوج الشريف فليس كذلك عندما يتزوج من هي دونه منزلة.
(القبلية في ميزان الشرع وحقيقة تكافؤ النسب في الزواج)
لأبي فيصل البدراني.